عبد الملك الجويني
10
نهاية المطلب في دراية المذهب
ثم خذ ثلثي الأصل وهو ثمانية ، واضربها في العشرة ، واقسم المبلغ على الثلاثة والعشرين ، فيخرج ثلاثة دراهم وأحدَ عشر جزءاً من ثلاثةٍ وعشرين جزءاً من درهم ، فهذا نصيب صاحب الثلثين . ثم خذ ثلاثة أرباع الأصل وهو تسعة ، فاضربها في العشرة ، واقسم المبلغ ، وهو تسعون على الثلاثة والعشرين ، فيخرج ثلاثة دراهم وأحدٌ وعشرون جزءاً من ثلاثةٍ وعشرين جزءاً من درهم ، فهذا نصيب صاحب الثلاثة أرباع . 7248 - فإن قال القائل : بعت مائة شاةٍ : أوّلها بدرهم ، والثانية بدرهمين ، والثالثة بثلاثة ، وكذلك ثمن كل شاةٍ زائدٌ على ثمن الذي قبلها بدرهم ، كم ثمن المائة ؟ فهذا كقول القائل : كم يبلغ العدد من واحد إلى مائة إذا جمع على التوالي ، وذلك خمسة آلاف وخمسون . ووجه ذلك إذا سئلنا عن مبلغ عدد من مبتدأ إلى منتهى على الوِلاء ، مثل : أن يقول القائل : اجمعوا الأعدادَ المتواليةَ من واحد إلى عشرة ، على الوِلاء . معناه واحد ، اثنان ، ثلاثة ، أربعة هكذا إلى العشرة . والمعتبر الصحيح في ذلك أن نجمع الطرفين منهما ، و ( 1 ) نضرب مجموعهما في نصف عدّة ( 2 ) عدد الأعداد التي عنها السؤال ، فما بلغ فهو المراد . فإذا كان السؤال عن [ الجمع ] ( 3 ) من واحد إلى عشرة ، فإنا نجمع بين الطرفين ، فكان أحدَ عشر ؛ فنصفه في نصف عدّة ( 4 ) الأعداد من واحد إلى عشرة ، وذلك خمسة ، فصارت خمسة وخمسين . فذلك هو المبلغ . 7249 - فإن قال السائل : اجمع من الخمسة إلى العشرة ، جمعنا الطرفين ، وهما
--> ( 1 ) ( الواو ) مزيدة من ( ح ) . ( 2 ) ( ح ) : عشرة . ( 3 ) في الأصل : الجميع . ( 4 ) ( ح ) : هذه .